علي أصغر مرواريد
96
الينابيع الفقهية
الثلثان . لا يرث مع الولد أحد من ولد الولد سواء كان ذكرا أو أنثى ، واحدة كانت أو اثنتين ، فإذا خلف بنتا وبنت ابن ، وعصبة ، فالمال للبنت وكذلك جميع المسائل التي يتركب على هذا : زوج وأبوان وبنت وبنت ابن ، للزوج الربع ، وللأبوين السدسان والباقي للبنت ، ولا شئ لبنت الابن . وقال المخالفون : للبنت النصف ستة ولبنت الابن سهمان السدس ، وللزوج الربع ثلاثة ، وللأبوين السدسان أربعة ، يعول من اثني عشر إلى خمسة عشر . فإن كان مع بنت ابن ، ابن ابن فإن بنت الابن تسقط بالأخ ، لأن المسألة لا تعول بالعصبات وإنما تعول بذي فرض ، فرجع المسألة مع عولها إلى ثلاثة عشر . أولاد الصلب بنت وابن وبنت وبنون وبنات وابن وابنان وبنت سواء كانوا الذكور أكثر أو الإناث ، المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين بلا خلاف . وهكذا ولد الولد يقوم مقام الولد ، سواء فرادى وجماعة بلا خلاف إلا أن عندنا : يأخذ كل واحد منهم نصيب من يتقرب به ، وعند الفقهاء : يأخذ كل منهم نصيب من لو كان للصلب : لبنت الابن نصف المال ولبنات الابن الثلثان ولبنت الابن وابن الابن المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، وهكذا بنات الابن وابن الابن وبنت الابن وبنو ابن الابن المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، وولد البنت لا يرث عندهم مع العصبة ، ومع عدمهم فيه خلاف . ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض ، لبنت الابن النصف ، ولبنت ابن الابن السدس ، تكملة الثلثين ، وتسقط بنت ابن ابن الابن . المسألة بحالها معهن أخ لهن ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض ، معهن أخ لهن نظرت : فإن كان الأخ مع بنت الابن فإن المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ويسقطان الآخران ، وإن كان الأخ مع بنت ابن الابن ، فإن لبنت